المرداوي

410

الإنصاف

عند خروج الإمام عند التأذين والإقامة وتكبير الإمام مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغ منها إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة عند الجلوس بين الخطبتين عند نزوله من المنبر حين تقام حين يقوم الإمام في مقامه من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة وقت قراءة الإمام الفاتحة إلى أن يقول آمين من الزوال إلى الغروب من صلاة العصر إلى غروبها في صلاة العصر بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار بعد العصر مطلقا من وسط النهار إلى قرب آخر النهار من اصفرارها إلى أن تغيب آخر ساعة بعد العصر من حين يغيب نصف قرصها أو من حين تتدلى للغروب إلى أن يتكامل غروبها هي الساعة التي كان عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي فيها . قال وليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره وليس المراد من أكثرها أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين بل المعنى أنها تكون في أثنائه انتهى . قوله ( ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها ) . أما إذا كان إماما فإنه يتخطى من غير كراهة إن كان محتاجا للتخطي هذا المذهب جزم به المجد في شرحه ومجمع البحرين وحواشي بن مفلح . قال ابن تميم يكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة . وقال في الكافي إذا أتى المسجد كره أن يتخطى الناس إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي انتهى . وقيل يتخطى الإمام مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وابن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به أبو الخطاب وأبو المعالي وصاحب التلخيص والوجيز والغنية وزاد والمؤذن أيضا .